الِاقْتِدَاء برَسُول الله فِي نَومه وَأكله ولباسه وَشَرَابه ومشيه وجلوسه وَجَمِيع حركاته فاعتقادها لَغوا من هَذَا الحبر الْمُتَأَخر هفوة وسهو
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
إِذا اخْتلف أَفعَال رَسُول الله فِي نازلة على وَجْهَيْن مُخْتَلفين فَصَاعِدا فَإِن الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي ذَلِك على ثَلَاثَة أَقْوَال
مِنْهُم من قَالَ بالتخيير وَمِنْهُم من أجْرى الْفِعْل مجْرى القَوْل فَحكم بِتَقْدِيم الْفِعْل الْمُتَأَخر على الْفِعْل الْمُتَقَدّم وَمِنْهُم من رجح أحد الْفِعْلَيْنِ بِدَلِيل آخر من قِيَاس أَو غَيره وَمِثَال ذَلِك مَا رُوِيَ عَنهُ فِي صَلَاة الْخَوْف فَإِنَّهُ صلاهَا على أَربع وَعشْرين صفة مِنْهَا سِتَّة عشر صَلَاة فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل أَنْت مُخَيّر فِيهَا وَقَالَ بَعضهم إِذا علمنَا أخرا مِنْهَا قدمْنَاهُ على الأول وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ كلما كَانَ أشبهه بأهبة الصَّلَاة وَأقرب إِلَى هيئتها فَهُوَ مقدم على غَيره
وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن النَّبِي مَا خَالف بَينهمَا وَإِنَّمَا أَقَامَهَا على حِسَاب مَا أَعطَتْهُ الْحَال من الْقيام بِفَرْض الصَّلَاة مَعَ الاحتراس من هجمة الْعَدو فَيكون الْعَمَل الْآن بِحَسب ذَلِك
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
إِذا تعَارض قَول وَفعل فَاخْتلف النَّاس فِيهِ فَمنهمْ من قَالَ الْفِعْل أولى لِأَنَّهُ أقوى وَمِنْهُم من قَالَ القَوْل أولى لِأَن لَهُ صِيغَة وَلَا صِيغَة للْفِعْل
1 / 111
القول في أصول الفقه
المسألة الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة
فائدة
السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان
السابقة الثانية
السابقة الثالثة
السابقة الرابعة
السابقة الخامسة
مسألة
السابقة السادسة
السابقة السابعة
السابقة الثامنة
السابقة التاسعة
السابقة العاشرة
العقد الأول
أولها أما
الثاني إنما
الثالث ما
الحرف الرابع أو
الحرف الخامس حرف من
الحرف السادس هل
الحرف السابع الألف واللام
الحرف الثامن لو
الحرف التاسع لولا
الحرف العاشر إلى
الحرف الحادي عشر بلى
الحرف الثاني عشر على
الحرف الثالث عشر حتى
الحرف الرابع عشر مذ
الحرف الخامس عشر إلا
وا أاأم أما القول في المعنى
المسألة الأولى في حقيقة البيان
المسألة الثانية في مراتبه
الخامس القياس
المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة
المسألة الرابعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص
كتاب الأقسام
القول في الأوامر
المسألة الأولى في حقيقة الأمر
المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
الجواب
جواب آخر
المسالة السابعة
المسألة الثامنة
المسألة التاسعة
المسألة العاشرة
المسألة الحادية عشر
المسألة الثانية عشر
المسألة الثالثة عشر
المسألة الرابعة عشر المندوب
المسألة الخامسة عشر
المسألة الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
المسألة الثانية القول في صيغة العموم
المسألة الثالثة النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
المسالة الخامسة
المسالة السادسة
المسألة السابعة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقال
المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
المسألة التاسعة
المسألة العاشرة
المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
الاستثناء
المسألة الأولى في حروفه
المسألة الثانية من شروط الاستثناء
المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
المسألة السادسة
المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
المسألة الثانية آية الاستواء
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسالة السابعة
المسألة الثامنة
المسألة التاسعة
المسألة العاشرة
المسألة الحادية عشرة
المسألة الثانية عشر
المسألة الثالثة عشر
المسألة الرابعة عشر
المسألة الخامسة عشر
المسألة السادسة عشر
المسألة السابعة عشر
المسألة الثامنة عشرة
المسألة التاسعة عشر
المسألة الموفية عشرين
مسألة
مسألة
مسألة
المسألة الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
الفصل الأول في الخبر المتواتر
المسألة الأولى في حقيقته وحده
المسألة الثانية في أقل عدده
والثالثة في أكثره
المسألة الرابعة
الفصل الثاني في خبر الواحد
المسألة الأولى
المسألة الثانية خبر الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
المسألة الثامنة
المسألة الأولى في صورة الإجماع
المسألة الثانية في محل الإجماع
المسألة الثالثة في دليل الإجماع
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
الفصل الأول في حقيقته
الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل
الفصل الثالث في أقسام القياس
الفصل الرابع في إثبات علة الأصل
المسلك الأول الطرد
المسلك الثاني
المسلك الثالث في الدليل الصحيح على علة الأصل
النوع الأول النص من الشارع
والنوع الثاني الإيماء
النوع الثالث الاشتقاق
الفصل الخامس في الاستصحاب
الفصل السادس القول في الاستحسان
الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام