124

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Araştırmacı

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Yayıncı

دار البيارق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Yayın Yeri

عمان

= كتاب النّسخ = فِيهِ أَرْبَعَة أَبْوَاب ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النّسخ ﷺ َ - وَقد تقطعت المهرة فِيهِ أفرادا وَهُوَ أَمر عسير الْإِدْرَاك جدا قَالَت الْمُعْتَزلَة النّسخ انْقِضَاء أمد الْعِبَادَة فَرد عَلَيْهِم بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن الأمد لَيْسَ لَهُ فِي الْخطاب ذكر وَالثَّانِي أَن نسخ غير الْعِبَادَة جَائِز فَلَا معنى لتخصيص الْعِبَادَة بِالذكر وَقَالَ القَاضِي النّسخ رفع الحكم الثَّابِت وَكَيف يَصح أَن يرْتَفع حكم لِأَنَّهُ إِن ثَبت لم يرفع وَإِن رفع لم يثبت وَإِن أَرَادَ أَن الحكم ثَابت فِيمَا مضى مُرْتَفع فِيمَا يسْتَقْبل فَلم يرفع ثَابت وَالْقَاضِي ﵀ أجل مِقْدَارًا من هَذَا الْحَد وبحره عميق وأرشق عبارَة فِيهِ عدم شَرط اسْتِمْرَار الحكم وَتَحْقِيق ذَلِك فِي الْأُصُول ﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي فِي جَوَاز النّسخ ﷺ َ - أنكرته الْيَهُود لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا الْخَبَر وَالْآخر النّظر

1 / 144