119Mahsulالمحصول في أصول الفقهIbn al-Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHSoruşturmacıحسين علي اليدري - سعيد فودةYayıncıدار البيارقBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Yayın YeriعمانTürlerMaliki jurisprudence principles•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMurâbıtlar veya Almoravidlerوَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة بِحَالوَسَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَىوَمِثَال النَّقْض الْمَعْنَوِيّأَن يَقُول عُلَمَاؤُنَا فِي مَسْأَلَة بيع الْأَعْيَان الغائبةمَبِيع مَجْهُول الصّفة عِنْد التقاعد حَال العقد فَلم يجز أَصله إِذا قَالَ بِعْتُك ثوبافَيَقُول لَهُ الْحَنَفِيّهَذَا ينكسر بالمنكوحة فَإِنَّهُ مَعْقُود عَلَيْهِ مَجْهُول الصّفة تجوزوَإِنَّمَا قيل لهَذَا كسر لِأَنَّهُ لَيْسَ بمبيع وَإِنَّمَا هُوَ منكوح لَكِن يجمعهما إِن كل وَاحِد مِنْهُمَا مَعْقُود عَلَيْهِ وَهَذَا يُقَال لَهُ نقض الْمَعْنى لِأَن اللَّفْظ سلم وَاعْترض على الْمَعْنى وَهَذَا يَدْفَعهُ الْفرق بَينهمَافَيُقَال مثلا فِي هَذِه الْمَسْأَلَةالْفرق بَين النِّكَاح وَبَين البيعأَن الْمَقْصُود فِي البيع الصِّفَات لِأَن الثّمن يزِيد بزيادتها وَينْقص بنقصانها بِخِلَاف النِّكَاح فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ الصِّفَات وَإِنَّمَا الْمَقْصُود مِنْهُ الْعينوَالدَّلِيل على صِحَة ذَلِك إِنَّه لَو اطلع على عدم الصِّفَات فِي النِّكَاح لم يثبت لَهُ شَيْء فَهَذَا وَنَحْوه يرفع إِلْزَامه1 / 139KopyalaPaylaşAI Sormak