104Mahsulالمحصول في أصول الفقهIbn al-Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHSoruşturmacıحسين علي اليدري - سعيد فودةYayıncıدار البيارقBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Yayın YeriعمانTürlerMaliki jurisprudence principles•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMurâbıtlar veya Almoravidler= كتاب الْقيَاس = وَهُوَ عشرَة فُصُولالْفَصْل الأول فِي حَقِيقَتهوَقد اخْتلف النَّاس فِي حَده اخْتِلَافا متباينا بَيناهُ فِي التمحيص وَالصَّحِيح إِنَّه لَا يَأْخُذهُ الْحَد وَلَكِن أقرب مَا فِيهِ أَن يُقَالإِنَّه حمل مَعْلُوم على مَعْلُوم فِي إِثْبَات حكم أَو نَفْيه بِإِثْبَات صفة أَو نَفيهَا وَقيل أقربه إِنَّه أَقْوَال مَخْصُوصَة اللُّغَة ألفت تأليفا مَخْصُوصًا ليتميز مِنْهَا رَأْي هُوَ مَقْصُود النَّاظرمِثَاله إِن الرجل إِذا قَالَ لآخر بِعْتُك الشَّيْء الَّذِي فِي كمي فَيَقُول الْعَالم لَا يجوز ويستدل بِأَن يَقُول مَبِيع مَجْهُول الصّفة عِنْد الْعَاقِد حَال العقد فَلم يجز أَصله إِذا قَالَ بِعْتُك ثوبا فَهَذَا هُوَ الْقيَاسوَقد تألف من أَرْبَعَة أَشْيَاءفرع وَهُوَ الْمَطْلُوب بَيَان الحكم فِيهِوَوصف وَهُوَ الْعلَّة الجالبة للْحكموَحكم وَهُوَ الْمَطْلُوب إثْبَاتهوأصل وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِفَأَما الْفَرْع فَهُوَ الْمَسْئُول عَنهُ وَهُوَ بيع الشَّيْء فِي الْكمّوَأما الْوَصْف وَهُوَ الْعلَّة فَهُوَ قَوْلنَا مَبِيع مَجْهُول الصّفةوَأما الحكم وَهُوَ الْمَطْلُوب فَهُوَ قَوْلك لم يجز وَجَاز1 / 124KopyalaPaylaşAI Sormak