738

Saf Doğru

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Soruşturmacı

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

المدينة النبوية والرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وقال الشافعي: "لا يلحق بأكثر من واحد"١.
المسألة التّاسعة والعشرون: اختياره: جواز الرجوع في الوصية، وقال: "يغير الرجل ما شاء من وصيته".
وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي: "يغير منها ما شاء إلا العتق"٢.
المسألة الثّلاثون: اختيار عمر أن الكلالة٣ اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.
وبه قال عليّ، وابن مسعود٤.
وقيل: الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين، والمولودين، نص عليه أحمد٥.
وروي عن أبي بكر الصديق: الكلالة: ما عدا الوالد والولد٦.

١ ابن الهمام: فتح القدير٥/٣٤٤، النووي المجموع١٤/٢٠٠، ابن قدامة: المغني ٨/٣٧٧.
٢ ابن عبد البرّ: الكافي٢/١٠٣١، الشافعي: الأم ٤/١١٨، النووي: المجموع١٤/٤١٥، ابن قدامة: المغني ٨/٤٦٨.
٣ الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا، يرثانه. وأصله: من تَكَلَّلَهُ النسب، إذا أحاط به. (النهاية ٤/١٩٧، لسان العرب ١١/٥٩٢، ٥٩٣) .
٤ ابن جرير: التفسير ٣/٢٨٤، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠٦.
٥ ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩.
٦ الطبري: التفسير ٣/٢٨٤، ابن كثير ٢/٢٠٠.

3 / 768