480

Saf Doğru

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Soruşturmacı

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

المدينة النبوية والرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بن العباس أن النبي ﷺ قال: "أيما رجل كنت أصبت من عِرِضه شيئًا، فهذا عرضي فليقتص منّي، أو من بَشَره شيئًا فهذا بشري فليقتص، أو من ماله شيئًا فهذا مالي فليأخذ، واعلموا أن أولاكم بيَ رجل كان له من ذلك شيء١ فأخذه وحلّلَني، فلقيت ربّي وأنا محلَّل لي "٢.
قال: فالجواب أما النبي ﷺ فإنه منزه أن يكون ضرب أحدًا بغير حق، إنما أبان بما قال الواجب على من ضرب أحدًا بغير حق يعزر، والتعزير ضرب لكنه لايقع قودًا، لكن تعزيرًا، وكذلك قول عمر بن الخطاب ﵁: "من كنت ضربته بغير حق، فليضربني على وجه التعزير، لا معنى القصاص، فإن عمر هو الإمام، وإذا وجب لبعض رعيته عليه حق جاز أن يأذن له في استيفائه، وإقامته، فأما القصاص في الضرب بالعصا فقد أجمع الفقهاء أنه لا قصاص في ذلك، ولا يعدل عن الإجماع بخبر محتمل، ثم لا يحوز للنبي ﷺ ولا لعمر أن يبيحا من أنفسهما ما لم يبحه الله تعالى من الضرب، كما لا يجوز لأحد أن يقول لآخر: اجرحني، أو اقتلني، لأن النفوس محترمة لحق الله تعالى، وإنما أبيح القصاص في الجراح والقتل"٣.
قلت: وهذا الكلام مردود من وجهين:
الأوّل: أنه لا يمتنع أن يظن النبي ﷺ الحق في ضرب رجل فيضربه ثم يظهر الحق في عدم ضربه، فقد قال ﵇: "إنما أنا بشر مثلكم، أنْسى كما تنسون" ٤، وقال: "إني بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إليّ، وإن

١ في الأصل: (شيئًا) .
٢ ابن سعد: الطبقات ٢/٢٥٥، بأطول، وإسناده ضعيف لجهالة أحد رجال السَّند.
٣ ابن الجوزي: مناقب ص ١١٣، ١١٤.
٤ البخاري: الصحيح، كتاب القبلة ١/١٥٦، رقم: ٣٩٢، مسلم: الصّحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/٤٠٢، رقم: ٥٧٢.

2 / 505