483

Miftahlar

المفاتيح في شرح المصابيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
٣٥٥ - عن عائشة ﵂: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَ أنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ.
قوله: "بإهاب"، (الإهاب): الجلد.
راوي هذا الحديث: عبد الله بن عكيم، وهو ليس من الصحابة؛ لأنه لم يلق النبي ﵇.
* * *
٣٥٦ - وعن مَيْمُونة ﵂ قالت: مرَّ على رسولِ الله ﷺ رِجالٌ يَجُرُّون شاةً، قال: "لو أخذْتُمْ إهابَهَا"، قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ، فقال: "يُطَهِّرُهُ الماءُ والقَرَظُ"، ويُروى: "دِباغُها طُهُورُها".
قوله: "لو أخذتم إهابها"؛ أي: لو أخذتم إهابها فدبغتُموه لكان حسنًا، أو: لكان جائزًا.
قوله: "يطهره الماء والقَرَظ"، (القَرَظ): ورق شجرٍ - أي: سلم -، أو قشرُ بلوطٍ يُدبغ به، يعني: يطهِّره خلطُ القَرَظ بالماء ودباغةُ الجلد به، والله أعلم.
* * *
١٠ - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ
(باب المسح على الخفين)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٥٧ - سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب ﵁ عَن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقال:

1 / 442