الفصل الثامن: في النكاح والطلاق
الشغار: معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر.
العقر في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر.
المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه:
"أحدها": أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز.
"والوجه الثاني": كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.
"والوجه الثالث": متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه.
المحصنة المرأة المحصنة هي ذات الزوج.
الظهر هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي طظهر أمي فتحرم عليه.
الإيلاء: أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة وكل
1 / 34