بمبدأ فصل بيت المال (خزينة الدولة) عن ملك الحاكم الأعلى. فمال الخزينة العامة هو من الأمة وإليها، مرصود لمصالحها، والإمام أمين مسؤول عن طريقة جمعه وصرفه في تلك المصالح العامة وإدارتها، وليس له فيه حق سوى مرتبه المقرر لمعيشته بصورة معتدلة.
وقد حاسب الخليفة الثاني عمر أحد الولاة لما رأى لديه آثار ثروة جديدة، وقضى عليه بمصادرة الزائد عما كان لديه حين توليته مما لم يثبت له مصدر جديد مشروع. ولما قال له الوالي: "إني تاجرت فربحت"، أجابه عمر بقوله: "إننا والله ما أرسلناك للتجارة" .
ب- في الحقوق الخارجية (الدولية العامة) /1- أقرت الشريعة في هذه الناحية المبادىء التالية: - الشعوب جميعا متساوية في الحقوق الإنسانية (خلافا لنظرية الشعب المختار) الموجودة لدى بعض الديانات والأمم - المعاملة بين الدولة الإسلامية وغيرها يجب أن تقوم على أسس العدالة في السلم والحرب. ففي السلم تحترم جميع الحقوق المكتسبة لدول ورعاياها. وفي الحرب لا يجوز تجاوز الحد الذي يندفع به شر العدو. فلا يجوز التمثيل بالقتلى (أي تشويههم) ولا تعذيب الأسرى، ولاا القتل التدريجي بقطع الأعضاء، ولا إتلاف الشجر المثمر إلا لضرورة حربية، ولا قتل الحيوان إلا للأكل أو لضرورة حربية، ولا إيذاء المعتكفين من رجال الدين في المعابد والصوامع، ولا إيذاء العاجزين عن حمل السلاح من نساء وأطفال وشيوخ مسنين ومرضى.
أساس كل ذلك قول الله تعالى: (ولقد كرمنا بنى مادم وحملننهم فى آلبر البخر ورزقنلهم مب الطيبت وفضلنهر على كثير ممن خلقنا تفضيلا .[70 :17] فالانسان في نظرية الإسلام محترم لإنسانيته، والحرب مشروعة لدفع
Sayfa 62