أشد تنديد. وهذا، كما يقول الأستاذ مونته عميد جامعة جنيف في مقدمة ترجمته للقرآن : "كاف لأن يضمن لمحمد اسمأ لا ينسى بين المصلحين بالنسبة إلى عصره".
ولم تكتف الشريعة بهذا المقدار، بل اعتبرت للمرأة جميع الأهليات الحقوقية التي للرجل، فقررت لها حق الإرث الذي كانت محرومة منه ، كما قررت لها الحرية في الزواج واختيار الزوج، وأهلية الوصاية على أولادها أوا غيرهم، وحق إدارة أموالها واستثمارها وسائر التصرفات دون أي سيطرة عليها في شيء من ذلك للرجل من قريب أو زوج وقد احتفظت الشريعة للرجل بالسلطة العليا في تدبير شؤون الأسرة لأنه أقدر على ذلك دون مساس بالحقوق الخاصة للزوجة.
م إن الشريعة نظمت سائر حقوق الأسرة تنظيما جديدا دون تقيد ب شيء من الحقوق العرفية التي كانت عليها الأسرة قبل الإسلام. وشمل هذا التنظيم حقوق الأسرة بمراحلها الطبيعية الثلاث: 1 - الزواج وانحلاله ونتائجهما الواسعة النطاق.
- الولاية والوصاية على القاصرين بسبب الصغر أو الخلل العقلي 3 - الميراث.
وسنشير بإيجاز إلى بعض الملاحظات والأسس الهامة في كل من هذه الأحوال الثلاث.
و نشير الآن سلفا إلى أن الشريعة الإسلامية تحتفظ لرعايا الدولة الاسلامية من غير المسلمين بأن يطبقوا فيما بينهم أحكام ديانتهم في أحوالهم الشخصية نظرا لاتصال هذه الأحوال بالديانة التي تصون الشريعة لكل طائفة حريتها فيها.
Sayfa 50