358

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

الصلاة والسلام عن أن يقضي القاضي وهو غضبان.

وقد تسمى العلة بهذا المعنى سببا أيضا.

- وقد تطلق العلة على معنى الحكمة التشريعية في الحكم المشروع اي على المصالح والمفاسد التي تتعلق بها الأوامر والنواهي الشرعية، الا فتكون بمعنى الغاية . فالقمع والزجر وصيانة الأنفس هي علل العقوبات بهذا المعنى. (ر: الموافقات 265/1) .

/28 - د - الشرط: - الشرط، بفتح فسكون؛ وجمعه شروط، تدل مادته بمختلف صيغها وحركاتها في أصل اللغة على معنى العلامة الدالة المميزة.

ومنه قيل : أشراط الساعة، جمع شرط (بفتحتين) للحوادث الدالة على قربها. ومنه الشرطي واحد الشرطة (بالضم) لأفراد السلطة المكلفة بضبط النظام والأمن الداخلي، لأنهم يمتازون بعلامات في ألبستهم تميزهم عن سواهم .ا والشريطة بمعنى الشرط، وجمعها: شرائط (ر: المصباح، ومفردات الراغب).

ومنه أطلق الشرط لغة على ما يشترطه الإنسان في عقوده والتزاماته على نفسه أو غيره، لأنه كعلامة تميز العقد عن أمثاله بأحكام إضافية تخصه اتفق عليها الطرفان.

وقد عم هذا المعنى وشاع في اللغة واستمر، وعليه يقع أشباه قولهم في المثل العربي المتقدم: "الشرط أملك، عليك أم لك" .

أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فالشرط أو الشريطة هو: كل أمر ربط به غيره عدمأ لا وجودا، وهو خارج عن ماهيته.

اي أن عدم الشرط يستلزم عدم الأمر المشروط له، أما وجود الشرط فلا يستلزم وجود المشروط.

- مثال ذلك أهلية العاقد، فإنها شريطة في كل عقد، ففاقد هذه

Sayfa 391