346

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

حق أو إنهائه أو إسقاطه، كالوقف والطلاق والإعتاق والإبراء والتنازل عن حق الشفعة.

وهذا النوع قد يسمى "عقداه أيضا في اصطلاح فريق من فقهاء المذاهب لما فيه من العزيمة المنشئة أو المسقطة للحقوق، فهي في نظرهم عقود وحيدة الطرف كالعقود ذات الطرفين من حيث وجود الإرادة المنشئة(1) .

- ونوع لا يتضمن إرادة منصبة على إنشاء الحقوق أو إسقاطها لكنه اقوال من أصناف أخرى تترتب عليها نتائج حقوقية . وذلك كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء، وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم، فإنها إخبار تترتب عليه مؤاخذات وأحكام قضائية مدنية .

وهذا النوع تصوف قولي محض ليس فيه أي شبه عقدي(1) .

(1) إن اصطلاح فقهاء الحنفية جار على تخصيص العقد بما كان فيه ارتباط جانبين كما يشعر به تعريف العقد الأتي بيانه قريبا. على أنهم قد يسمون "الوقف" عقدا في كثير من عباراتهم على سبيل التوسع في الاستعمال.

* (2) يقول الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة: إن للفقهاء في معنى العقد نظرين: - فمنهم من يخص العقد بما يتكون من ارتباط كلامين من جانبين، كالبيع والإجارة، والشركة إلخ...

- ومنهم من يتوسع في معناه فيطلقه على كل ما يعقد الشخص العزم عليه ولو كان ينعقد بكلام طرف واحد - أي بالإرادة المنفردة - كالطلاق والاعتاق والإبراء".

ثم يقول: "إن العقده بهذا الاعتبار الثاني، أي بالمعنى الواسع - يكون مرادفا للفظ التصرف" لان التصرف الشرعي هو كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية، ويرتب عليه الشارع أثرا شرعيا في المستقبل" اه ار: الملكية ونظرية العقد، ف/101 - 102). هذا ما يراه الأستاذ أبو زهرة رحمه الله ، ولكننا نرى أن التصرف أعم من العقد مطلقا حتى بمعناه الواسع الشامل لعقود الإرادة المنفردة، وذلك .

- لان التصرف لا يختص بالأقوال، بل يشمل الأفعال، وينقسم إلى قولي وفعلي والفقهاء في باب مرور الزمان وغيره يطلقون التصرف على ما يشمل عمل الإنسان في ملكه سواء أكان بعقد يجريه عليه أو بالانتفاع المباشر فيه استعمالا وهدمأ وبناء الخ... (ر: المجلة/1660 - 1661/ وتنقيح الفتاوى الحامدية 4-3/2) .

Sayfa 379