Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
ففي هذه الحالة تستند الملكية إلى عقد بيع صريح أجرته السلطة القضائية بالنيابة الجبرية عن المالك.
الثانية - حالة التملك الجبري المسمى في الاصطلاح القانوني : نزع الملكية الجبري.
ولهذا التملك الجبري في الأحكام الشرعية والقانونية صورتان بحسي صاحب المصلحه فيه: ا- فالصورة الأولى هي الشفعة، وهي حق ممنوح شرعا لشخص أن يتملك العقار جبرا على مشتريه بما قام عليه من الثمن والتكليف، ويسمى صاحب هذا الحق : "شفيعا"(1).
ويثبت حق الشفعة شرعا للشريك والخليط والجار الملاصق(1) .
ب- والصورة الثانية هي الاستملاك لأجل المصالح العامة، فقد أجاز الشرع الإسلامي استملاك الأرض المجاورة للمسجد جبرا على أصحابها إذا امتنعوا عن بيعها وضاق المسجد بأهله واحتاج إليها؛ كما أجازوا مثل ذلك
(1) الشفعة (بضم فسكون) في الاصطلاح الشرعي مشتقة من لفظ "الشفع" (بفتح فسكون) بمعنى الضم لغة، لان الشفيع يضم مال غيره إلى ماله.
(2) الشريك من كان مشتركا في ملكية عين العقار .
والخليط هو المشارك في الحقوق العقارية (ر: المجلة/954)، أي من كان له في عقار غيره حق عيني بارتفاق جار على ذلك العقار كحق المرور أو التسييل فيه، وحق تحميل الجذوع على جدرانه إلخ... سواء أكان مستقلا بهذا الحق العيني، أو كان الحق مشتركأ بينه وبين غيره، كما لو كان لعقارين ممر خاص، أو شرب مشترك ببنهما، فصاحب كل منهما خليط للآخر. والجار الملاصق هو من يقصل عقاره بعقار غيره من إحدى الجهات اتصالا مباشرا دون فاصل.
وقد جاء قانون الملكية العقارية لدينا ذو الرقم/3339/ بإلغاء شفعة الجار كما سلفت الاشارة إليه آخر المقدمة (ر: ف 2/22 خامسا) .
م جاء القانون المدني الجديد سنة/1949/م بالغاء حق الشفعة مطلقا.
Sayfa 338