Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه، <div>____________________
<div class="explanation"> وعلى المشهور فالظاهر أن المعتبر في كثرة الدم وقلته بالنسبة إليه نفسه.
وقال القطب الراوندي: إن الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى (1). وهو الذي نقله القطب الرازي رحمه الله عن العلامة (2) - رحمه الله - وهو اعتبار حسن إلا أن النص لا يساعد عليه.
قوله: وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه.
هذا مذهب الثلاثة (3) وأتباعهم (4).
استدل عليه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب برواية سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين " (5).
ورواية القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه " (6).
وهما قاصرتان متنا وسندا، مع أنه قد روى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم</div>
Sayfa 80
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin