Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> أما أولا: فلأن ذلك مخالف لما هو المفروض في النص وكلام ابن إدريس وغيره (1)، فإن موضوع المسألة في كلامهم موت الانسان في البئر، لا وقوعه فيه ميتا، كما لا يخفى على من تتبع كلامهم.
وأما ثانيا: فلأن ابن إدريس لم يستدل على وجوب نزح الجميع في هذه الحالة بمفهوم الموافقة ليتوجه عليه ما ذكره من المنع وإنما احتج عليه بثبوته في حال الحياة، وعدم اقتضاء الموت التطهير فلا يزول وجوب نزح الجميع الثابت قبله. وهو استدلال جيد لو سلم انتفاء التقدير فيه، وأن كل ما كان كذلك وجب فيه نزح الجميع.
وأما ثالثا: فلأن زوال الاعتقاد المقتضي لنجاسة الكفر لا يقتضي زوال تلك النجاسة الحاصلة منه، لما حققناه فيما سبق (2) من أن كل ما حكم الشارع بنجاسته فيجب الحكم ببقائه على ذلك (إلى أن يثبت المطهر له شرعا، وأن هذا ليس من باب الاستصحاب بل مرجعه إلى الأدلة العامة الدالة على ذلك فتأمل) (3).
وفصل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في شرح القواعد (4)، وجدي قدس سره في روض الجنان (5) فحكما بالاكتفاء بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميتا، لعموم النص، وأوجبا نزح الجميع إن وقع حيا ثم مات، لثبوت ذلك قبل الموت والموت لا يزيله.
وضعف هذا التفصيل ظاهر، فإن مورد النص موت الانسان في البئر، وهو ظاهر في ملاقاته للماء حيا، فإن سلم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقا وإلا</div>
Sayfa 77
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin