Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وبنزح سبعين إن مات فيها انسان، <div>____________________
<div class="explanation"> سعيد هو عمر بن يزيد، وهو من رجال الصادق عليه السلام (1).
وأما ثانيا: فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل. والعمل ببعض الرواية وإسقاط الباقي غير معقول. والقول بجواز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل فاسد قطعا، لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأجود إلحاق البقرة بالثور كما بيناه فيما سبق، بل يمكن إلحاق البغل والحمار به أيضا، لاندراجهما في لفظ: " ونحوه " الواقع في الرواية (2). ويمكن الاكتفاء فيهما بالدلاء، لشمول اسم الآية لهما فيتناولهما النص الوارد بالدلاء (3) فيها. وما أبعد ما بين هذين الوجهين وكل ذلك قرينة الاستحباب.
قوله: وبنزح سبعين إن مات فيها انسان.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده رواية عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، وهي طويلة، قال فيها: " وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا " (4) وفي طريقها جماعة من الفطحية (5)، لكن ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها (6)، فإن تم فهو الحجة وإلا فللتوقف في هذا الحكم مجال.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، لأن الانسان جنس معرف باللام وليس هناك معهود، وتعريف الحقيقة ليس بمراد، فتكون للاستغراق، وهو</div>
Sayfa 75
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin