Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه نظر من وجوه:
الأول:
مقتضى كلامه - رحمه الله - أن الدابة حقيقة فيما يركب، حيث حمل النص عليه، وهو غير واضح، وكلام الجوهري لا يدل عليه، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات مجازات، مع أنه قد اشتهر أن الدابة منقولة عرفا إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. وذكر جماعة أنها مختصة بالفرس (1).
سلمنا أنها حقيقة فيما ذكره، لكن البقر إنما يركب نادرا كما اعترف به والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور.
الثاني:
قوله في الاستدلال على إفادة الألف واللام العموم على التقدير الثاني: إن تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة.
قلنا: تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه، على أنه لو تم ما ذكره لاقتضى إفادة المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقا، وهو لا يقول به.
الثالث:
قوله، إن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون الحكم ثابتا في الباقي.
قلنا: الذي دل بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله (2)، فإن اقتضى</div>
Sayfa 71
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin