Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
أو فقاع <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: أو فقاع.
قال في القاموس: الفقاع كرمان، هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (1). وذكر المرتضى - رحمه الله - في الانتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير (2). وينبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه الحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه على ما علم حله وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا "، لأن تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه.
وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع ذكره الشيخ (3) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (4)، قال في المعتبر: ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه (5)، أما الثانية (6) فظاهرة، وأما الأولى (7) فلقول الصادق عليه السلام في رواية هشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع: " إنه خمر مجهول " (8) وقول الكاظم عليه السلام: " هو خمرة استصغرها الناس " (9). ويتوجه عليه ما سبق من أن الإطلاق أعم من الحقيقة.</div>
Sayfa 64
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin