Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجاب عنها القائلون بالنجاسة: بأن العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص. وبأن السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما، ووقوعه في البئر لا إصابتهما الماء، وإنما المتحقق إصابة الزنبيل خاصة. وبإمكان أن يراد: لا بأس بعد نزح الخمسين.
ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من البعد والمخالفة للظاهر، لأن العذرة لغة وعرفا:
فضلة الانسان، والسرقين وإن كان أعم منه إلا أن المراد به هنا النجس، لأن الفقيه لا يسأل عن الطاهر. ولأن وقوع الزنبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة. ولأن إرادة نفي البأس مع نزح المقدر ممتنع شرعا، لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الألغاز المنفي للحكمة كما هو ظاهر.
الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (1).
أجاب عنها المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن في الطريق حمادا وهو مشترك بين الثقة والضعيف. وبأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فيجوز أن يكون السؤال عن بئر ماؤها محقون (2).
وهما ضعيفان:
أما الأول: فللقطع بأن حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق، لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار، وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح</div>
Sayfa 58
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin