Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> اعتبارية لا ينبغي المشاحة فيها. وغاية ما يستفاد من ملاحظة استعمالاتهم (1) أن المناسبة المعتبرة بين مسائل المقصد والفصل والمطلب ينبغي أن تكون أتم مما يعتبر بين مسائل الكتاب.
والطهارة لغة: النظافة والنزاهة، قال الله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (2) ذكر المفسرون: أن الطهارة تأكيد للمعنى المستفاد من ذهاب الرجس، ومبالغة في زوال أثره بالكلية (3). والرجس في الآية مستعار للذنوب، كما أن الطهارة مستعارة للعصمة منها.
وقد استعملها الشارع في معنى آخر مناسب للمعنى اللغوي مناسبة السبب للمسبب، وصارت حقيقة عند الفقهاء، ولا يبعد كونه كذلك عند الشارع أيضا على تفصيل ذكرناه في محله.
واختلف الأصحاب في المعنى المنقول إليه لفظ الطهارة، عندهم، فمنهم من أطلقها على المبيح للعبادة من الأقسام الثلاثة، دون إزالة الخبث، لأنه أمر عدمي، والطهارة من الأمور الوجودية (4). ومنهم من أطلقها على إزالة الخبث أيضا. وربما ظهر من كلام بعض المتقدمين إطلاقها على مطلق الوضوء والغسل والتيمم، سواء كانت مبيحة أم لا (5).
والأكثرون على الأول.</div>
Sayfa 6
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin