Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> حريز: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (1) وغير ذلك من الأخبار (2).
ثم الماء المتغير بعضه إما أن يكون سطوحه مستوية أو مختلفة. فإن كانت مستوية اختص المتغير بالتنجيس إن كان الباقي كرا، وإلا نجس الجميع، وإن كانت مختلفة لم ينجس ما فوق المتغير مطلقا، وكذا الأسفل إن بلغ كرا منفردا، أو كان المجموع كرا ولم تقطع النجاسة عمود الماء، وإلا نجس ما تحت المتغير أيضا.
واعلم أن المصنف رحمه الله صرح في المعتبر بأن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس وإن نقص عن الكر إذا بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرا (3). وتبعه في ذلك العلامة في المنتهى (4).
وإطلاق كلامهما يقتضي عدم الفرق في ذلك بين مساواة السطوح واختلافها، فيكون كل من الأعلى والأسفل متقويا بالآخر. وينبغي القطع بذلك " إذا كان جريان الماء في أرض منحدرة، لاندراجه تحت عموم قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " فإنه شامل لمتساوي السطوح ومختلفها.
وإنما يحصل التردد فيما إذا كان الأعلى متسنما على الأسفل بميزاب ونحوه، لعدم صدق الوحدة عرفا. ولا يبعد التقوي في ذلك أيضا، كما اختاره جدي قدس سره في فوائد القواعد، عملا بالعموم.</div>
Sayfa 44
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin