41

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> الشهيد - رحمه الله - عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر (1)، وربما نسب إلى ابن حمزة (2) والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله -.

لنا: إنه ماء محكوم بنجاسته شرعا، فلا يرتفع هذا الحكم إلا بدليل شرعي ولم يثبت.

احتج المرتضى - رضي الله - عنه بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها، وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة، لإمكان سبقها على كثرته.

واحتج ابن إدريس - رحمه الله - أيضا بعموم قوله عليه السلام: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " " فإن الماء متناول للطاهر والنجس، والخبث نكرة في سياق النفي فتعم.

ومعنى لم يحمل خبثا: لم يظهر فيه كما صرح به جماعة من أهل اللغة (3). وقال: إن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف (4).

والجواب عن الأول: أن تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق، بقوة الماء بعد البلوغ وضعفه قبله.

وعن الثاني: بأن إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة.

وأجاب المصنف في المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفع الخبر، قال: فإنا لم نروه مسندا، والذي رواه مرسلا: المرتضى، والشيخ أبو جعفر، وآحاد ممن جاء بعده، والخبر المرسل لا يعمل به، وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلا، وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي، وهو زيدي منقطع</div>

Sayfa 42