Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> لأن له مادة " (1).
وجه الدلالة: أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير، أو في طهارته بزواله، وجود المادة، والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.
وصحيحة الفضيل، عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " (2) وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر.
احتج العلامة (3) - رحمه الله - بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية، كقوله عليه السلام في صحيحتي معاوية بن عمار (4)، ومحمد بن مسلم (5): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
والجواب أو لا بمنع العموم، لفقد الدال عليه. سلمنا العموم، لكن نقول:
عمومان تعارضا من وجه، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل، والإجماع، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم.
بقي هنا بحث، وهو أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - قال في الدروس في حكم الجاري: ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع (6).</div>
Sayfa 32
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin