Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون، وماء بئر.
أما الجاري: فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
<div>____________________
<div class="explanation"> النية. وبالقيد الأخير يخرج الخبث، والراد به نفس النجاسة قوله وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار، ومحقون، وماء بئر.
إنما اختصت هذه الأقسام بالذكر لأن اختلاف الأحكام عنده منوط باختلافها، وكان الأولى جعل ماء الحمام قسما رابعا، حيث لم يشترط في مادته الكرية، فإنه بذلك يخالف غيره من المياه.
قوله: أما الجاري، فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
المراد بالجاري: النابع، لأن الجاري لا عن مادة من أقسام الراكد اتفاقا. وقد اشتملت هذه العبارة على مسألتين، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم:
الأولى: نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، والمراد بها:
اللون، أو الطعم، أو الرائحة، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة، وهذا مذهب العلماء كافة، نقله في المعتبر (1). والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلى الله عليه وآله: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه " (2).
وما رواه حريز في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه</div>
Sayfa 28
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin