Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.
<div>____________________
<div class="explanation"> الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (1).
وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة، ولأنه المستفاد من الخير.
وذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر: أن الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط، لأنه جمع بين مطهرين (2) بتقدير أن لا يتعدى، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي (3). وفيه ما فيه. ولولا الاجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله (4) مجال.
قوله: ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.
هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (5) فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي. فيقف على سببه الشرعي، ولم يثبت كون ما نقض عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.
وقيل: إن الواجب ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا (6)، اختاره المفيد - رحمه الله - على ما نقل عنه (7)، والشيخ في ظاهر كلامه (8). واستوجهه في المختلف (9). وهو</div>
Sayfa 168
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin