Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> على هذا الوجه من الأمور النادرة .
ومقتضى العبارة: أن المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة، نوى الندب إن اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأن وجوبه لغيره.
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره، كأنه أراد به الوجوب الشرطي، وإلا فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا.
وهذا الحكم أعني: وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا (1)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: " يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال " فليقض ذلك اليوم عقوبة " (3)، ونحوه روى الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا (5) عن الصادق عليه السلام.
ونقل عن ابن بابويه رحمه الله القول بعدم الوجوب (6)، ومال إليه شيخنا</div>
Sayfa 17
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin