142

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> وفيه نظر.

والمشهور بين الأصحاب أن النقض بالنوم يعم الحالات سواء كان النائم قاعدا أو قائما أو راكعا، منفرجا أو منضما.

وأورد ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه خبرا عن سماعة: إنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما، أو قاعدا (1)، أو راكعا، فقال: " ليس عليه وضوء " (2) ورواية أخرى مرسلة عن الكاظم عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد فقال: " لا وضوء عليه ما دام قاعدا لم ينفرج " (3).

قال في المختلف: وإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية، ونقل عن أبيه أنه لم يعد النوم في نواقض الوضوء (4). والأصح أنه ناقض مطلقا.

لنا: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (5)، قال ابن بكير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) ما يعني بذلك؟ قال: " إذا قمتم من النوم " (6) ونقل عليه في المنتهى إجماع المفسرين (7).</div>

Sayfa 145