Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> يغتسل، وإذا كان الغاسل جنبا، ولمريد إدخال الميت قبره، ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول (1) ولإرادة وطئ الجارية بعد وطئ أخرى، وبالمذي في قول قوي (2)، والرعاف، والقئ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع، والخارج من الذكر بعد الاستبراء، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر.
وقد ورد بجميع ذلك روايات، إلا أن في كثير منها قصورا من حيث السند وما قيل من أن أدلة السن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام، وتفصيل القول في ذلك يقتضي بساطا في الكلام وسيجئ جملة منه إذا اقتضاه المقام إن شاء الله تعالى.
والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة المائية متى حصل شئ من أسبابها، وأنه لا يعتبر فيها قصد شئ سوى امتثال أمر الله تعالى بها خاصة.
واعلم: أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا، وادعى بعضهم عليه</div>
Sayfa 13
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin