110

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

ولا خبثا على الأظهر. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك.

<div>____________________

<div class="explanation"> بن عيسى عن يونس (1).

وحكم الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار (2) بشذوذ هذه الرواية، وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها. ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف، أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه. وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق.

ونقل المصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (3).

قوله: ولا خبثا على الأظهر.

خالف في ذلك المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة، (4) والمفيد - رحمه الله - في المسائل الخلافية (5) فجوزا إزالة الخبث به مطلقا.

والأصح عدمه كما اختاره المصنف (6) وأكثر الأصحاب، لورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة أخبار (7)، وهو حقيقة في المطلق، فيجب حمله عليه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضا، لأن المقيد يحكم على المطلق كما هو مقرر في الأصول.</div>

Sayfa 112