Madarik Ahkam
مدارك الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1410
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Ahkam
Muhammed Camili d. 1009 AHمدارك الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1410
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، وغيره (2): أن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية كانا كالماء الواحد، مع بلوغ المجموع منهما ومن الساقية كرا، وهو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما سطوحه مستوية أو مختلفة. بل صرح العلامة - رحمه الله - في التذكرة بالاكتفاء ببلوغ المجموع الكر مع عدم تساوي السطوح، بالنسبة إلى السافل (3). فيكون حكم الحمام أغلظ من غيره، والحال يقتضي العكس، كما صرحوا به (4).
والجمع بين الكلامين وإن كان ممكنا بحمل مسألة الغديرين على استواء السطوح، أو كون الساقية في أرض منحدرة، لا نازلة من ميزاب ونحوه، إلا أن فيه تقييدا للنص، وكلام الأصحاب، من غير دليل.
ورجح جدي - قدس سره - في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا، لعموم قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة:
" إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5). وهو متجه، وعلى هذا فلا فرق بين ماء الحمام وغيره. ومن العجب اعتبار العلامة في التذكرة (6) وغيرها (7) في ماء الحمام كرية المادة وتصريحه بتقوى الأسفل بالأعلى إذا بلغ المجموع الكر، ثم استشكاله في انسحاب حكم ماء الحمام إلى غيره.</div>
Sayfa 35
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin