Madarik Ahkam
مدارك الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1410
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Ahkam
Muhammed Camili d. 1009 AHمدارك الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1410
Türler
والمندوب ما عداه.
<div>____________________
<div class="explanation"> الخروج من المسجد، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.
الرابع: لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها، لعدم النص، وتوقف العبادة على التوقيف. وقرب شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى استحباب التيمم فيها، لما فيه من القرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين (1). وهو ضعيف ودليله مزيف.
الخامس: يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من إجزائها في مطلق التيمم، ورجح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه (2)، والاستحباب فيه أولى.
قوله: والمندوب ما عداه.
هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان (3) وهو مشكل أيضا، لانتفاء الدليل عليه.
والأظهر أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل:
" إن الله جعل التراب طهورا " كما جعل الماء طهورا " (4) وفي صحيحة حماد: " هو بمنزلة</div>
Sayfa 23
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin