Madarij Tafaqquh al-Hanbali
مدارج تفقه الحنبلي
Yayıncı
دار تكوين للدراسات والأبحاث
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
Türler
وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) (^١)
وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى " (^٢): (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه).
المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله: (أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه) (^٣).
المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد).
ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يكره رد الهدية) (^٤)
المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ).
قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة) (^٥).
المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف).
أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يسن) (^٦).
وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف) (^٧).
(^١) انظر: المعونة ٤/ ١٣. (^٢) ٢/ ٤١٦. (^٣) انظر: كشاف القناع ٦/ ٣٢٤. (^٤) المرجع السابق ١٠/ ١٦٨. (^٥) انظر: شرح " المنتهى " ٥/ ٥٠٠. (^٦) انظر: كشاف القناع ١٥/ ٦٥. (^٧) انظر: شرح " المنتهى" ٥/ ٤٨٣.
1 / 128