225

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فصل [١ - موضع القنوت]:
وموضعه الركعة الثانية (^١)، وكذلك فعل رسول الله ﵊ (^٢) وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر (^٣) وعثمان، وعليّ (^٤)، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.
فصل [٢ - تحية المسجد]:
ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله ﵊: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (^٥).
فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]:
لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع (^٦)، لقوله ﵇: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (^٧)، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" (^٨)، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.

(^١) انظر: الرسالة ص ١١٨، الكافي ص ٤٤.
(^٢) عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﵊ قنت في الركعة الآخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير، باب: "ليس لك من الأمر شيء": ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد: ١/ ٤٦٧.
(^٣) لم أجده عن عمر، لكن ثبت هذا عن عثمان، كما أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠٩، وعبد الرزاق: ٣/ ١٠٩.
(^٤) أخرج هذه الآثار البيهقي: ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ابن أبي شيبة: ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(^٥) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين: ١/ ٥٣٧، ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٤٩٥.
(^٦) انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٦ - ٣٧.
(^٧) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٨.
(^٨) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس: ١/ ١٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٦.

1 / 242