166

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (^١)، ولأن ذلك إجماع (^٢).
فصل [٣ - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]:
وأما منعها من صحة فعلها (^٣) فلقوله ﷺ: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (^٤)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (^٥)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضًا في ذلك.
فصل [٤ - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]:
فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (^٦)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (^٧)، وإن منعا أداءه (^٨)، ويدل (على ذلك) (^٩) حديث عائشة

(^١) أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة: ١/ ٨٣، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: ١/ ٢٦٥.
(^٢) انظر: الإجماع ص ٣٧، شرح مسلم - للنووي: ٢/ ٣٢٩٨، بداية المجتهد: ١/ ٥٤، المجموع: ٢/ ٣١٨، فتح الباري: ١/ ٦٥.
(^٣) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الذخيرة ص ٣٧٤، الكافي ص ٣١.
(^٤) أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: ١/ ٢٠٩، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: ١/ ٢٠٤، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠).
(^٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: ١/ ٢٦٢، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧.
(^٦) انظر: الإجماع ص ٣٧، المغني: ١/ ٣٠٨.
(^٧) في (ق)، و(م): مطموسة.
(^٨) أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه.
(^٩) في (ق): عليه.

1 / 183