Medine Alimi İmam Malik Bin Enes'e Göre Yardım

Abd al-Wahhab al-Tha'alibi d. 422 AH
100

Medine Alimi İmam Malik Bin Enes'e Göre Yardım

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Araştırmacı

حميش عبد الحق

Yayıncı

المكتبة التجارية

Yayın Yeri

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Türler

كتاب (^١) الطهارة (^٢) [١ - الوضوء من الحدث]: الوضوء (^٣) من الحدث فريضة (^٤) واجبة لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (^٥) الآية، وقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور (^٦)، ولا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى" (^٧)، وقوله ﵇ لما توضأ

(^١) الكتاب في اللغة: الجمع، وفي الاصطلاح: اسم لجنس من الأحكام ونحوها تشتمل على أنواع مختلفة: كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرها، (انظر معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٥٨، المصباح المنير ص ٥٢٤، المطلع ص ٥). (^٢) الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢). (^٣) الوضوء لغة: الحسن والنظافة، وفي الاصطلاح: هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء ويرتفع عنها الحدث لاستباحة العبادة الممنوعة (المصباح المنير ص ٦٦٣، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ص ٣٢). (^٤) الفريضة: الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، وقال القاضي عبد الوهاب: هو تحريم الترك، وقوله: "فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنى التوكيد، والفرض والواجب عند المالكية سواء إلا في باب الحج (المقدمات: ١/ ٦٣، والجامع من هذا الكتاب). (^٥) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٦) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجود الطهارة للصلاة: ١/ ٢٠٤. (^٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: ١/ ٥٢٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى: ١/ ١٥٦، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وقال: حسن: ٢/ ١٠٠.

1 / 117