99

Cedel Konusunda Yardım

المعونة في الجدل

Soruşturmacı

علي عبد العزيز العميريني

Yayıncı

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

الكويت

وَالثَّامِن ان يكون احدهما ورد على غير سَبَب فَهُوَ اولى مِمَّا ورد على سَبَب لَان مَا ورد على سَبَب مُخْتَلف فِي عُمُومه ومالم يرد على سَبَب مجمع على عُمُومه
وَالتَّاسِع ان يكون احدهما نَاقِلا فَهُوَ اولى لانه يُفِيد حكما شَرْعِيًّا
والعاشر ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لَان مَعَ الْمُثبت زِيَادَة علم
وَالْحَادِي عشر ان يكون اُحْدُ الْخَبَرَيْنِ متاخرا فَيكون اولى لانه اخر الامرين وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس ﵁ كُنَّا ناخذ من اوامر رَسُول الله ﷺ بالاحدث فالاحدث
وَالثَّانِي عشر ان يكون احدهما احوط فَهُوَ اولى
وَالثَّالِث عشر ان يكون احدهما حاظرا والاخر مبيحا فَفِيهِ وَجْهَان
وَمن اصحابنا من قَالَ هما سَوَاء
وَمِنْهُم من قَالَ الْحَاضِر اولى لانه احوط

1 / 124