82

Cedel Konusunda Yardım

المعونة في الجدل

Araştırmacı

علي عبد العزيز العميريني

Yayıncı

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

الكويت

فِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة نَاسِيا ان مَا ابطل الْعِبَادَة عَمَدت ابطالها سهوة كالحدث فَقُلْنَا ينْتَقض بالاكل فِي الصَّوْم فَقَالُوا هَذَا اسْتِحْسَان وَالْجَوَاب ان هَذَا تَأْكِيد للنقض لَان مَعْنَاهُ ان النَّص دلّ على انتقاضه فَيكون اكد للنقض وَالثَّالِث ان قَالُوا ان عندنَا تَخْصِيص الْعلَّة جَائِز وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء لانهم دخلُوا مَعنا على مُرَاعَاة الطَّرْد والاحتراز من النَّقْض وَلِهَذَا احترزوا من سَائِر النقوض وَلم يرجِعوا فِيهَا الى جَوَاز التَّخْصِيص والاعتراض الثَّامِن الْكسر وَهُوَ وجود معنى الْعلَّة وَلَا حكم وَالْجَوَاب عَنهُ ان يبين ان مَا اورده لَيْسَ فِي معنى الْعلَّة وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي بيع مَا لم يره المُشْتَرِي انه مَبِيع مَجْهُول الصّفة

1 / 107