32

Cedel Konusunda Yardım

المعونة في الجدل

Araştırmacı

علي عبد العزيز العميريني

Yayıncı

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

الكويت

اذا قبض جَازَ بَيْعه وان كَانَ فِي الْمجْلس فَيُقَال لَهُ هَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطاب وانت لَا تَقول بِهِ وَالْجَوَاب ان يَقُول هَذِه طَريقَة لبَعض اصحابنا وانا مِمَّن اقول بِهِ اَوْ ان يَقُول ان هَذَا بِلَفْظ الْغَايَة وانا اقول بِهِ فِيمَا علق الحكم فِيهِ على الْغَايَة وَالثَّالِث ان لَا يَقُول بِهِ فِي الْموضع الَّذِي ورد فِيهِ كاستدلالهم على ان الْحر يقتل بِالْعَبدِ بقوله ﷺ من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ // أخرجه سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه وَأخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيرهم فَيُقَال مَا تنَاوله الْخَبَر لَا نقُول بِهِ فَإِنَّهُ لَا خلاف انه لَا يقتل بِعَبْدِهِ وَقد تكلّف بَعضهم الْجَواب عَنهُ بِأَنَّهُ لما وَجب الْقَتْل على الْحر بقتل عَبده دلّ على انه يقتل بِعَبْد غَيره اولا ثمَّ دلّ الدَّلِيل على انه لَا يقتل بِعَبْدِهِ فَبَقيَ قَتله بِعَبْد غَيره على مَا اقْتَضَاهُ والاعتراض الثَّانِي ان يَقُول بِمُوجبِه وَذَلِكَ على وَجْهَيْن احدهما ان يحْتَج الْمُسْتَدلّ باحد الوضعين فَيَقُول السَّائِل بِمُوجبِه

1 / 57