58

Usulün Zirveleri

معارج الأصول

Soruşturmacı

محمد حسين الرضوي

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

الفصل الثاني فيما يحتاج إلى بيان والضابط فيه: أن كل مالا يستقل بنفسه في معرفة المراد به (فهو) (1) مجمل.

وتقسيم ذلك أن نقول: الأدلة الشرعية: اما أقوال أو أفعال.

فالأقوال على ضربين: ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [به] وهو [ما] يدل: اما بصريحه، كقوله تعالى: " ولا يظلم ربك أحدا " (2) وقوله: " والله بكل شئ عليم " (3) أو بفحواه، كقوله: " فلا تقل لهما أف " (4) وهذا حقيقة عرفية في نفي الأذية مطلقا. وقيل: يعلم ذلك بالقياس " وهو باطل، لأنه يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا.

ومنه مالا يستقل بنفسه، وهو نوعان: أحدهما: يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه، كقوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (5) وهذا يصح التعلق به، ومنهم من أدخله في حيز المجمل، والأظهر ما ذكرناه [والنوع] الثاني: ما يفتقر إلى بيان ما أريد به، وهو على أقسام:

الأول: ما وضع في اللغة لمعنى واحد، (موجود) (6) في أشخاص متعدده فإنه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين، مجمل، كقوله تعالى: " وآتوا حقه

Sayfa 106