Usulün Zirveleri
معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usulün Zirveleri
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
الأول فصاعدا، رجع إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه، رجع إلى الاستثناء، وقيل: يرجع إلى المستثنى منه، والأول أظهر.
الفصل الخامس في بقية المخصصات، (وفيه مسائل):
المسألة الأولى: العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى: " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " (1) هذا في حال كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [والعقل] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
احتج المانع: بان المخصص مقارن، ودليل العقل متقدم.
وجوابه: لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص.
المسألة الثانية: تخصيص الكتاب بالكتاب جائز، كقوله تعالى: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " (2) ثم قال في موضع آخر: " حتى يعطوا الجزية عن يد " (3).
وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا، كتخصيص آية المواريث (4) بقوله عليه السلام: " القاتل لا يرث "، وفعلا، كتخصيص آية الجلد (5) برجمه عليه السلام ماعزا.
Sayfa 95
1 - 166 arasında bir sayfa numarası girin