Usulün Zirveleri
معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usulün Zirveleri
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
والغاية: كقوله: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) وقد اختلف فيما بعد الغاية، والأظهر انتفاء الحكم السابق معها.
والصفة: تخص العام، وتقيد المطلق، أما العام فكقولك، أكرم الرجال الطوال.
ولنضع للمطلق مسألة على حيالها:
المسألة الخامسة: في المطلق والمقيد. والمطلق: هو الدال [على الماهية والمقيد: هو الدال] عليها مع صفة. مثال الأول: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " [ومثال الثاني قوله: " فتحرير رقبة] مؤمنة " (2) فإذا وردا، فاما أن يكون بينهما تعلق، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا يكون بينهما تعلق: فان كان (حكماهما) (3) مختلفين، كان المطلق على اطلاقه، كأن يأمر بالصلاة، ثم يأمر بالصيام (متتابعا) (4) وان كان حكمهما متفقا، وكان سببهما واحدا، و علم [أن] المراد بأحدهما هو الاخر، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة، لان المأمور به واحد، والتقييد يقتضي اشتراطه، فلو لم يقيد المطلق به لكان غيره وان لم يعلم أن المراد بأحدهما هو الاخر، كان المطلق على اطلاقه، والمقيد على تقييده، وتغايرا. وان كان سببهما مختلفا، بقى المطلق على اطلاقه، ولا يجب تقييده بالصفة الا لدلالة. خلافا لبعض الشافعية.
لنا: ان الامر على الاطلاق لسبب معين، لا ينافي التقييد لسبب آخر، وإذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الاخر، ولا تقييده به.
Sayfa 91
1 - 166 arasında bir sayfa numarası girin