40

Usulün Zirveleri

معارج الأصول

Soruşturmacı

محمد حسين الرضوي

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

الفصل الثاني فيما الحق بالعموم وفيه مسائل:

[المسألة] الأولى: الاسم المفرد (إذا دخل) (1) عليه لام التعريف، أفاد الجنس لا الاستغراق، مشتقا كان أو غير مشتق، وقال الشيخ ره: يعم.

لنا وجهان:

الأول: لو دل على الاستغراق، لأكد بمؤكدات الاستغراق، نحو (كل) و (جميع)، وذلك باطل، لأنك لا تقول: رأيت الانسان كلهم، ولا: جاءني الكريم أجمعون.

الثاني: لو استغرق، لصح الاستثناء منه مطردا، (والا) (2) فلا، أما الملازمة فظاهرة، واما بطلان اللازم: فلأنك لا تقول: جاءني الرجل الا الطوال، ولا:

رأيت العالم الا النحاة.

احتج الخصم بوجهين:

أحدهما: انه يجوز وصفه بالجمع، كما يقال: أهلك الناس الدرهم البيض، والدينار الصفر.

الثاني: يصح الاستثناء منه، كقوله [تعالى]: " ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا " (3).

والجواب عنهما: أن ذلك مجاز، لعدم الاطراد، فإنك لا تقول: جاءني

Sayfa 86