38

Usulün Zirveleri

معارج الأصول

Soruşturmacı

محمد حسين الرضوي

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

وقعتا للمجازاة أو الاستفهام، عمتا، (إذ لو كانتا) (1) مشتركتين، لوجب أن يتوقف سامع: " من دخل داري أكرمته " على استفهام مستحق الاكرام، وعدم التوقف دلالة على الاستغراق. وأيضا: فإنه يجوز الاستثناء منهما، وجواز الاستثناء دلالة على التناول، وتقريره ما مر.

وكذلك، " متى ": تفيد الاستغراق في الأزمنة. و " أين ": في الأمكنة، و تقريره ما ذكرناه.

الثانية: " كل " و " جميع " تفيدان الاستغراق، للتأكيد كانتا أو لغيره، و تقريره ما مر. ونزيد هنا: ان الجزء نقيض الكل، فلو لم يكن الكل مستغرقا لما كان الجزء نقيضه.

الثالثة: النكرة (في سياق النفي) (2) تعم (جمعا) (3) وفي الاثبات بدلا، لوجهين: أحدهما: ان قولك: أكلت شيئا، يناقضه: ما أكلت شيئا، فلو لم تكن الثانية عامة، لم تحصل المناقضة.

الثاني: لو لم تكن للعموم، لما كان قولنا: " لا إله إلا الله " توحيدا.

المسألة الثالثة: الجمع المعرف باللام - مشتقا كان أو غير مشتق - ان كان معهودا انصرف إليه، والا فهو للاستغراق، خلافا لأبي هاشم.

لنا: أنه يؤكد بما يقتضي العموم في قولك: قام القوم كلهم، ورأيت المشركين كلهم، فلو لم يكن الأول للاستغراق، لما كان الثاني تأكيدا.

الثاني: ان قوله: رأيت رجالا، يفيد الجمع، فإذا دخلت اللام، فان

Sayfa 84