160

Usulün Zirveleri

معارج الأصول

Soruşturmacı

محمد حسين الرضوي

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

النقل [و] يلزم من الأول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود، وهو باطل، لأنه ليس بمتواتر، لما تطرق إليه من القدح المانع من إفادة اليقين، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.

واحتج الآخرون:

بقوله تعالى: " فبهديهم اقتده " (1) وبقوله: " ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا " (2) وبقوله: " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا " (3) وبقوله:

" انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين " (4) وبقوله: " انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون " (5).

وبأنه عليه السلام رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوارة.

أجاب الأولون:

عن الآية الأولى: بأنها تتضمن الامر بالاقتداء بهديهم كلهم، فلا يكون ذلك إشارة إلى شرعهم، لأنه مختلف، فيجب صرفه إلى (ما اتفقوا) (6) عليه، وهو دلائل العقائد العقلية، دون الفروع الشرعية.

وعن الثانية: بأن ملة إبراهيم - عليه السلام - المراد بها العقليات، دون الشرعيات يدل على ذلك قوله: " ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه " (7) فلو

Sayfa 218