Usulün Zirveleri
معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usulün Zirveleri
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)معارج الأصول
Soruşturmacı
محمد حسين الرضوي
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
فان قالوا: خلقها يحسن مع عدم التكليف.
كان لقائل أن يمنع ذلك.
وكذلك (ان قالوا): (1) يمكن الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.
قلنا: العقل لا يمنع من ترادف الأدلة ولا يقبحه.
الوجه الثالث: قالوا قد علمنا حسن التنفس في الهواء من دون اذن المالك والاستظلال بجدار الغير والاستضاءة (2) بمصابيحه، والعلة في ذلك أنه لا ضرر فيه على المالك ولا على غيره، إذ لا وجه يضاف إليه الجواز الا (ذاك) (3) ولأن ذلك الحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما، فيجب أن يحسن التصرف فيما ذكرناه للاشتراك في الموجب.
الوجه الرابع: الاستدلال بالشرع على الإباحة، وهو أمران: القرآن، و الاجماع.
أما القرآن: فقوله تعالى: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (4) وقوله تعالى:
" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (5) وقوله:
" أحل لكم الطيبات " (6).
وأما الاجماع: فلان أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شئ من المشتهيات، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو [لم] يعلم، ولا
Sayfa 205
1 - 166 arasında bir sayfa numarası girin