13

Usulün Zirveleri

معارج الأصول

Soruşturmacı

محمد حسين الرضوي

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

الثانية: الحقيقة والمجاز لا يدخلان أسماء الألقاب، لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع، وإذا لم تكن كذلك لم يكن مستعملها في الأشخاص تابعا لأهل اللغة، لا بالحقيقة ولا بالمجاز.

الثالثة: إذا تجرد اللفظ عن القرائن (نزل) (1) على حقيقته، لان واضع اللغة وضعه للدلالة على معناه فكأنه قال: عند الاطلاق أريد به ذلك المعنى، فلو لم يفد به عند الاطلاق كان (ناقضا) (2).

قال جماعة من الأصوليين: يجب اطراد الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه (بالطول) (3) ولولا ذلك لما سموه طويلا، وجب تسمية كل جسم (فيه) (4) طول بذلك، قضية للعلة.

الفصل الثالث في جملة من احكام الحروف:

الواو: للجمع المطلق، (لاجماع) (5) أهل اللغة على ذلك، وأيضا: فإنه يستعمل فيما يمتنع فيه الترتيب، كقولنا: تقاتل زيد وعمرو.

واحتج: بانكار رسول الله صلى الله عليه وآله على قائل: من أطاع الله ورسوله فقد هدي، ومن عصاهما فقد غوى، بقوله: " قل: ومن عصى الله ورسوله ".

والجواب: ان الافراد أدخل في باب التعظيم من الجمع، فلعله عليه السلام قصد

Sayfa 57