1158

Macarij Amal

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

Bölgeler
Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Al Bû Said

فعلى العلة الأولى والثانية: يحل الضبع؛ لأنه يتناوم حتى يصطاد، وكذلك الثعلب؛ لأنه يتماوت /280/ وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى يظن أنه مات، فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصاده. وتحل السنانير على العلة الأولى؛ لأنها لم تقو بأنيابها، وتكون مطلوبة لضعفها. ويحل - أيضا - ابن آوى؛ لأنه لا يبتدئ بالعدو، ويحرم على العلة الثانية؛ لأنه يعيش بنابه.

وعلى العلة الثالثة: فيدخل فيها جميع القوية والضعيفة، وهي علة من يحرمها كلها ولا يستثني منها شيئا، والله أعلم.

المذهب الثاني: القول بإباحة لحومها، ونسب إلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ومالك بن أنس. قال أبو محمد: وأظنهما كانا في عصر واحد، قلت: نعم كانا جميعا وكانا في عصر واحد، لكن أبا عبيدة في ا لبصرة ومالك في المدينة.

ورفع الناقل عنهما أنهما ضعفا الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وطعنا في رجاله. قال أبو محمد: والنظر يوجب عندي صحة الخبر؛ لأن إسناده ثابت ورجاله من أهل النقل عدول.

ونقل بعضهم عن مالك أنه قال: "يكره أكل كل ذي ناب من السباع ولا يحرم".

واحتج القائلون بالإباحة: بقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به}.

Sayfa 431