238

Kur'an Anlamları

معاني القرآن

Soruşturmacı

محمد علي الصابوني

Yayıncı

جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩

Yayın Yeri

مكة المكرمة

المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر سنة ثم تعطى بعرة فترمي بها فانزل الله
﷿ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول يعني لنسائهم وكان للمرأة أن تسكن في بيت زوجها سنة وإن شائت خرجت فاعتدة من في بيت أهلها أو سكنت في وصيتها الى الحول ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله من الربع والثمن ونسخ اجل الحول بان جعل اجلها اربعة اشهر وعشر

1 / 243