230

Kur'an Anlamları

معاني القرآن

Soruşturmacı

محمد علي الصابوني

Yayıncı

جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩

Yayın Yeri

مكة المكرمة

قال أبو جعفر والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة انه الولي وهو الذي يجوز ان يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما قال ولا تعزموا عقدة النكاح وإنما بيد الزوج ان يطلق فان قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا لا يناسب الكلام الأول وقد جرى ذكر الزوج في قوله وقد فرضتم لهن فريضة فلو كان للزوج لقيل أو تعفوا وهذا أشبه بسياق الكلام

1 / 235