215

Kur'an Anlamları

معاني القرآن

Araştırmacı

محمد علي الصابوني

Yayıncı

جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩

Yayın Yeri

مكة المكرمة

تجب عليه ما دام رضيعا ثم قال أبو حنيفة وأصحابه وعلى الوارث مثل ذلك أي الرضاع والكسوة والرزق إذا كان ذا رحم محرمة وليس ذلك في القرآن ١٤٤ - ثم قال تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال مجاهد وقتادة أي فطاما دون الحولين قال أبو جعفر وأصل الفصال في اللغة التفريق والمعنى عن تراض من الابوين ومشاورة ليكون ذلك عن غير اضرار

1 / 220